ووجه الاستدلال: أن الحديث دلّ على ركنية القيام ومن أدرك الإمام في الركوع قد فاته القيام فلابد من قضائه
(١) .
ونوقش: بأنه عام مخصوص بحديث أبي بكرة ﵁ (٢) .
الدليل السادس: عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " (٣) . وما في معنى الحديث من الأحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة في حق المأموم (٤) .
وجه الاستدلال: دلّ الحديث على وجوب قراءة المأموم للفاتحة ومن أدرك الإمام في الركوع لم يقرأ الفاتحة فلابد من قضائها (٥) .
ونوقش: بأنه عام مخصوص بحديث أبي بكرة ﵁ فقد ركع ولم يقرأ الفاتحة ولم يأمره النبي ﷺ بالإعادة (٦) .
ذلك أن الأحاديث المصرّحة بأنه لا صلاة إلاَّ بفاتحة الكتاب قد دلت على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة دلالة ظاهرة بينة، وقد ثبت أن من أدرك الإمام على حالة فليصنع كما يصنع الإمام (٧) ، فمن وصل والإمام في آخر القيام