Lewati ke konten

Kitab: Idrakur Rak'ah wal Jama'ah wal Jumu'ah · Pengarang: محمد بن إبراهيم الغامدي

Baca halaman 335

  1. الفصل الأول: إدراك الركعة
  2. المبحث الثالث: شروط إدراك الركعة بإدراك الركوع

الكل ولا يعتد بها مسبوق نص عليه خلافاً للقاضي والشيخ)) (١) .

وفي كشاف القناع قوله: ((فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل الاعتدال لا بعده ذكره القاضي ... وحيث جاز رجوعه فعاد إلى الركوع أدرك المسبوق الركعة به)) (٢) .

وفي موضع آخر قال: ((وإن زاد ركعة أي قام إلى ركعة زائدة كثالثة في صبح أو رابعة في مغرب أو خامسة في ظهر أو عصر أو عشاء قطع تلك الركعة بأن يجلس في الحال متى ذكر ... إلى أن قال: ولا يعتد أي لايحتسب بها أي بالركعة الزائدة من صلاته مسبوق دخل مع الإمام فيها أو قبلها؟ لأنها زيادة لايعتد بها الإمام ... وإنَّما تنعقد صلاة من دخل فيها إذا كان يجهل كونها زائدة على الصحيح من المذهب)) (٣) .

ثم متى علم في أثناء الصلاة أنها زائدة لم يعتد بها لما تقدم، وإن علم أنها زائدة بعد السلام وكان الفصل قريباً ولم يأت بمناف تمم صلاته وسجد للسهو وإلاَّ استأنف الصلاة من أولها، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة (٤) .

وفي شرح المنتهى قوله: ((ومتى رجع إلى الركوع حيث جاز وهو إمام فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة بخلاف ما لو ركع ثانياً ناسياً (٥)) ) ، فهذا كله يدل على أنه يشترط لاعتتاد المسبوق بالركوع أن يكون محسوباً للإمام، وذلك

Rujukan halaman ini: إدراك الركعة والجماعة والجمعة، ص 335 (SanadKitab #12139, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.