Lewati ke konten

Kitab: Idrakur Rak'ah wal Jama'ah wal Jumu'ah · Pengarang: محمد بن إبراهيم الغامدي

Baca halaman 343

  1. الفصل الأول: إدراك الركعة
  2. المبحث الثالث: شروط إدراك الركعة بإدراك الركوع

إليه إلاَّ بيقين (١) .

القول الثاني: أن من شك في إدراك الركوع مع الإمام يعتد بتلك الركعة، وهو وجه عند الشافعية (٢) وقول عند الحنابلة ومنهم من يذكره وجهاً (٣) .

ووجهه: أن الأصل عدم ارتفاع الإمام (٤) .

ويُمكن مناقشته: بأن الأصل هو شغل الذمة بالواجب ولا يزول ذلك إلاَّ بيقين، ومن شكّ هل أدرك الإمام في الركوع أو لا لم يؤدي الواجب بيقين.

والراجح في نظري هو القول الأول وذلك لما يأتي:

١ - أن في الأخذ به احتياطاً للعبادة واستبراء للدين؛ لأنه إذا ألغاها وصلى مكانها ركعة فصلاته صحيحة جزماً بخلاف ما لو اعتد بها.

٢ - أن هذه الزيادة لا تؤثر على صلاته بدليل أنّ من دخل مع الإمام في السجود أو في التشهد قد زاد ركناً عمداً ومع ذلك تصح صلاته لكونه ركناً غير محسوب له، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: إدراك الركعة والجماعة والجمعة، ص 343 (SanadKitab #12139, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.