الكمال (١) .
ويُمكن أن يناقش: بأن المشي إذا لم تدع إليه حاجة فهو مفسد للصلاة إذا كان كثيراً بخلاف اليسير منه فهو معنى عنه (٢) .
وأمَّا بالنسبة للأمر المكروه الثاني: فلا يسلم للحنفية أنه إن أتم صلاته خلف الصف كان مكروهاً بل لا تصح الصلاة خلف الصف مع إمكان المصافة (٣) .
لما روى وابصة بن معبد (٤) أن النبي ﷺ رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد
(٥) .