٤ - أنه أدرك في الصف ما تدرك به الركعة، وحصوله فذاً في القيام لا أثر له بدليل إحرام الإمام وحده، أو المأموم الواحد خلفه، ومن عادة الجماعة التلاحق (١) .
القول الثالث: لا يكبر حتى يأخذ مقامه في الصف أو يقرب منه وهو رواية عن مالك (٢) .
ودليله: ما روي أن النبي ﷺ "قال إذا جاء أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه" (٣) .
ويُمكن أن يناقش: بأن الحديث موافق لحديث أبي بكرة حينما نهاه النبي ﷺ عن العود لكن لم يأمره بإعادة الصلاة لكونه لم ينفرد في شيء منها.
القول الرابع: إن كان حين أخذ في الركوع عالماً بالنهي لم تصح صلاته وإن لم يعلم صحت صلاته، حكي رواية عن الإمام أحمد، وهو ظاهر كلام الخرقي (٤) .
ودليله أيضاً: ظاهر حديث أبي بكرة فالنبي ﷺ لم يأمره بإعادة الصلاة لكونه لم يكن قد وقع لأحد مثل ذلك العمل لكن نهاه أن يعود لذلك، والله أعلم.
ويُمكن أن يناقش: بأنه لو كانت صلاته غير صحيحة لأمره بالإعادة إذ