Lewati ke konten

Kitab: Idrakur Rak'ah wal Jama'ah wal Jumu'ah · Pengarang: محمد بن إبراهيم الغامدي

Baca halaman 387

  1. الفصل الثاني: إدراك الجماعة
  2. المبحث الثالث: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن فاتته الأولى
  3. المطلب الثاني: تكرار الجماعة في الحرمين الشريفين

القول الأول: يكره تعدد الأئمة الراتبين بمسجدي مكة والمدينة، وهذا هو قول عند الحنفية (١) وقول عند المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) .

وحكى البعض الإجماع عليه (٥) .

واستدلوا بما يلي:

١ - أن الأمة مجمعة قبل خلاف المخالف على أن هذه الصلاة لاتجوز، وأن أقل أحوالها الكراهة فالقول بعدم الكراهة خرق للإجماع.

ذلك أن محل الخلاف إنَّما هو في مسجد ليس له إمام راتب أوله إمام راتب، وأقيمت الصلاة في جماعة ثم جاء آخرون فأرادوا إقامة تلك الصلاة جماعة.

أمَّا حضور جماعتين أو أكثر في مسجد واحد ثم تقام الصلاة فيتقدم الإمام الراتب فيصلي وأولئك عكوف من غير ضرورة تدعوهم إلى ذلك، تاركون لإقامة الصلاة مع الإمام الراتب متشاغلون بالنوافل والحديث حتى تنقضي صلاة الأول أو تحضر الصلاة الواحدة كالمغرب فيقيم كل إمام الصلاة جهراً يسمعها الكافة ووجوهم مترائية والمقتدون بهم مختلطون في الصفوف ويسمع كل واحد من الأئمة قراءة الآخرين ويركعون ويسجدون، فبعضهم في الركوع وبعضهم في السجود وآخرين في الرفع، فهذا لا يجوز والأمة مجمعة على عدم

Rujukan halaman ini: إدراك الركعة والجماعة والجمعة، ص 387 (SanadKitab #12139, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.