Lewati ke konten

Kitab: Al-Isytirak al-Muta'ammad fil Jinayah · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 356

  1. المبحث الثالث: مشروعية القصاص في النفس ومادون النفس
  2. المطلب الأول: في مشروعية القصاص في النفس ومادون النفس

٣- وقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ١.

قال ابن كثير – رحمه الله تعالى -: "يقول تعالى: وفي شرع القصاص لكم - وهو قتل القاتل - حكمة عظيمة، وهي بقاء المهج وصونها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنعه، فكان في ذلك حياة للنفوس. وفي الكتب المتقدمة: القتل أنفى للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز٢". انتهى

ونحوه ذكر القرطبي والبغوي٣.

وقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ ٤.

فدلت الآيات بعمومها على مشروعية القصاص في الجناية على النفس.

من السنة.

١- حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل " ٥.

٢- حديث أبي شريح الكعبي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن٦

Rujukan halaman ini: الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح، ص 356 (SanadKitab #12140, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.