Lewati ke konten

Kitab: Al-Isytirak al-Muta'ammad fil Jinayah · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 386

  1. المبحث الخامس: الإشتراك المتعمد في الجناية على الواحد بالجرح أو القطع

المبحث الخامس:

الاشتراك المتعمّد في الجناية على الواحد بالجرح أو القطع

اتفق الفقهاء على جريان القصاص فيما دون النفس ما أمكن ذلك١ لما يلي:

قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ ٢.

وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ ٣.

ولحديث أنس ﵁: أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو، فأبوا فعرضوا الأرش، فأبوا، فأتوا رسول الله ﷺ وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله ﷺ بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله ﷺ: " يا أنس كتاب الله القصاص " فرضي القوم وعفوا، فقال رسول الله ﷺ: " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " ٤.

ومن القياس:

أن ما دون النفس كالنفس في حاجته لحفظه بالقصاص، فكان مثل

Rujukan halaman ini: الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح، ص 386 (SanadKitab #12140, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.