أقسام الجناية: تقدم في تعريف الجناية اصطلاحا أنها التعدي على البدن.
وهذا التعدي لا يخلو الحال فيه من أمرين:
١- أن يكون بإزهاق الروح، وهو القتل.
٢- أن يكون واقعا على عضو من الأعضاء، ولا يؤدي لإزهاق الروح كقطع يد أو قلع عين أو قطع أذن أو أنف ... الخ.
وبهذا يتبين أن الجناية إما أن تكون:
١- على النفس.
٢- أو ما دون النفس.