Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifadah min Malil Yatim · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 306

  1. المبحث الأول: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات.
  2. المطلب الخامس: بيعه بالعرض.

المطلب الخامس: بيعه بالعرض

كأن يبيع سيارة لليتيم بسيارة أخرى، أو بأقمشة، أو كتب ونحو ذلك.

فاختلف أهل العلم في جواز ذلك للولي على قولين:

القول الأول: أنه يجوز ذلك عند المصلحة. كزيادة في الثمن، ونحو ذلك.

وهو الظاهر من مذهب المالكية حيث أناطوا تصرفات الولي بالمصلحة١، وهو قول الشافعية ٢، وبه قال بعض الحنابلة ٣.

وحجة هذا القول: ما تقدم من الدليل على جواز بيع مال اليتيم نسيئة للمصلحة ٤.

القول الثاني: الجواز بشرط عدم ضرر اليتيم.

وهو ظاهر قول الحنفية ٥.

القول الثالث: عدم جواز بيعه بالعرض.

وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ٦.

وحجته: أن البيع عند الإطلاق يتقيد بالعرف، والعرف هو البيع بالنقد لا بالعَرَضِ٧.

وأيضا: فإن البيع بالعرض لا يساوي البيع نقداً.

Rujukan halaman ini: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات، ص 306 (SanadKitab #12141, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.