Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifadah min Malil Yatim · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 308

  1. المبحث الأول: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات.
  2. المطلب السادس: رهن ماله.

المطلب السادس: رهن ماله

وفيه مسألتان:

المسالة الأولى: أن يرهنه لأمر لا يتعلق باليتيم.

إذا ارتهن الولي مال اليتيم بدين لغير اليتيم، سواء كان للولي أو غيره، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: عدم الجواز.

وهو قول جمهور أهل العلم ١.

وحجته: ما تقدم من الدليل على عدم جواز قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وفي رهن مال اليتيم لأمر لا يتعلق به قربان له لا بالتي هي أحسن؛ لما يترتب على ذلك من حبس ماله بغير مصلحة تعود إليه.

القول الثاني: أن الولي إذا رهن مال اليتيم بدين لنفسه جاز استحسانا.

وبه قال الحنفية ٢.

وحجته: قياس رهن مال اليتيم على إيداعه ٣.

ولعله يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أن إيداع مال اليتيم إنما هو لمصلحته وحظه كخوفٍ على مال من ضياع أو سرقة ونحو ذلك، بخلاف رهنه لأمر لا يتعلق باليتيم، فلمصلحة غيره.

Rujukan halaman ini: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات، ص 308 (SanadKitab #12141, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.