Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifadah min Malil Yatim · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 317

  1. المبحث الثاني: الإفادة من مال اليتيم في عقود التبرعات.
  2. المطلب الثاني: إعارة ماله.

بملك التجارة، ولذا ملكها المأذون له ـ أي بالتجارة١.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم أن الإعارة من توابع التجارة إذ التجارة ما يغلب فيها العوض والربح، والعارية يغلب فيها التبرع.

ووجه من قال بوجوب العارية في مال اليتيم إذا كان مستغنيا عنها: عمومات الأدلة الدالة على وجوب العارية، ومن ذلك:

قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ ٢، ولما روى جابر عن النبي ﷺ قال: “ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرر ٣ تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن ليس فيها يومئذ جماء٤ ولا مكسورة القرن" قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: "إطراق فحلها وإعارة دلوها، ومنحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله” ٥.

وغير ذلك من أدلة وجوب العارية.

والحقوق المالية يستوي فيها الصغير والكبير، واليتيم وغيره.

الراجح:

يترجح ـ والله أعلم ـ عدم جواز إعارة مال اليتيم، إذ العارية تبرع، والولي لا يملكه، لكن يستثنى من ذلك: ما إذا كان مستغنيا عنها اليتيم؛ لقوة دليل القول الثاني.

وكذا إذا ترتب على الإعارة مصلحة أنفع من عدم الإعارة.

Rujukan halaman ini: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات، ص 317 (SanadKitab #12141, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.