Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifadah min Malil Yatim · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 319

  1. المبحث الثاني: الإفادة من مال اليتيم في عقود التبرعات.
  2. المطلب الثالث: هبته، والصدقة به، ووقفه ونحو ذلك.

وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا﴾ ١.

فالخضر ﵀ فوت جزءاً من السفينة بالعيب إدراكاً لجميعها ٢.

وما لا يدرك كله لا يترك كله.

ولأن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة، والمصلحة هنا بالعفو٣.

المسألة الثانية: أن يكون بعوض.

مثل أن يهب كتاب اليتيم مقابل دراهم.

فاختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: الجواز.

وهو مذهب الحنابلة، بشرط كون العوض مثل قيمة الموهوب فأكثر ٤.

وحجته:

١- ما تقدم من الأدلة على جواز التجارة بمال اليتيم بالبيع والشراء، والهبة بعوض في معنى البيع ٥.

٢- أن الهبة بعوض معاوضة المال بالمال فملكها كما يملك البيع ٦.

٣- أن العوض إذا كان أقل من قيمة الموهوب، فهو نوع من المحاباة والولي لا يملك ذلك ٧.

Rujukan halaman ini: الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات، ص 319 (SanadKitab #12141, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.