Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Ahmad · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 374

  1. المبحث الأول: في مكث المحدث والحائض ومن في حكمهما في المسجد.
  2. المطلب الأول: في مكث المحدث والحائض في المسجد.

المبحث الأول: فيِ مكث المحدث والحائض ومن في حكمهما في المسجد.

المطلب الأول: في مكث المحدث والحائض في المسجد.

...

المبحث الأول: فيِ مكث المحدث والحائض ومن في حكمهما في المسجد

وفيه ثلاث مطالب.

المطلب الأول: في مكث المحدث والحائض في المسجد.

أجمع العلماء على أن المحدث حدثاً أصغر يجوز له الجلوس في المسجد سواء مكث بغرض شرعي، كانتظار صلاة أو اعتكاف أو سماع قرآن أو علم آخر أو غرض أم لغير غرض١.

واختلف الفقهاء في جلوس المحدث حدثاً أكبر والحائض في المسجد على قولين:

القول الأول: يحرم مكث الحائض والجنب في المسجد وبه قال الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة٢.

القول الثاني: يجوز مكث الحائض والجنب مطلقاً لحاجة ولغير حاجة. وهو مروي عن ابن عباس ﵄ ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وبه قال المزني وابن المنذر والظاهرية٣ وبه قال بعض الشافعية إذا دعت الضرورة

Rujukan halaman ini: القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد، ص 374 (SanadKitab #12143, hlm. urut 12)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.