Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Ahmad · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 396

  1. المبحث الأول: في مكث المحدث والحائض ومن في حكمهما في المسجد.
  2. المطلب الثالث: في دخول المستحاضة ومن به سلس بول أو نجاسة دائمة أو رائحة كريهة.

قال النووي: قال العلماء ويلحق الثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها ... ومن به بخر في فيه أو به جرح له رائحة.. وقاس العلماء على المسجد مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها ولايلحق بها الأسواق ونحوها١.

قلت فكل صاحب رائحة كريهة ينبغي له أن يجتهد في إزالتها وذلك بأن يستعمل من الطيب ما يزيل تلك الرائحة أو يأكل البصل والثوم ونحوه مطبوخاً بحيث لاتظهر رائحته أو يستعمل من الأدوية ما يساعد على إذهاب هذه الروائح وإذا لم يفعل ذلك فالأولى أن لايدخل المسجد لئلا يؤذي الناس في صلاتهم فيفقدهم الخشوع والطمأنينة بل قال النووي قال العلماء وفي الأحاديث دليل على منع آكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وإن كان خالياً لأنه محل الملائكة٢.

Rujukan halaman ini: القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد، ص 396 (SanadKitab #12143, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.