Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Ahmad · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 402

  1. المبحث الثالث: في من يقصد المسجد للبيع والشراء وإنشاد الضالة.

المبحث الثالث: في من يقصد المسجد للبيع والشراء وإنشاد الضالة

أو قصده للصلاة فيبيع أو يشتري أو ينشد ضالة

كره أهل العلم دخول المسجد لكل من أراد أمراً من أمور الدنيا كالبيع والشراء وإنشاد الضالة وغير ذلك مما ينافي ما وضعت له المساجد١.

وذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن الكراهة هنا تحريمية٢.

وذلك للأدلة الآتية:

١- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "نهي رسول الله صلة الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد"٣.

٢- حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا رد الله عليك" ٤.

Rujukan halaman ini: القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد، ص 402 (SanadKitab #12143, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.