Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Ahmad · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 404

  1. المبحث الرابع: في دخول المشرك المسجد.

المبحث الرابع: في دخول المشرك المسجد

اختلف الفقهاء في دخول المشرك المسجد على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز للمشرك دخول المساجد كلها إلا المسجد الحرام.

وبه قال الشافعية والحنابلة في رواية والظاهرية إلاَّ أن الشافعية والحنابلة قيدوا الدخول بإذن الإمام أو من يقوم مقامه١.

القول الثاني: لا يجوز للمشرك دخول المساجد مطلقاً.

وبه قال المالكية وبعض الشافعية والحنابلة في رواية هي المذهب وللحنابلة رواية في التفريق بين أهل الذمة وغيرهم٢.

القول الثالث: يجوز للمشرك دخول المساجد كلها حتى المسجد الحرام.

وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية٣.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بالكتاب والسنة والمعقول.

Rujukan halaman ini: القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد، ص 404 (SanadKitab #12143, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.