Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Ahmad · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 406

  1. المبحث الرابع: في دخول المشرك المسجد.

شاكر. وإن كنت تريد المال فسل تُعط منه ما شئت. فتركه رسول الله ﷺ حتى كان من الغد. فقال: “ماذا عندك؟ يا ثمامة! “ فقال عندي: ما قلت لك. إن تُنْعِم تُنعِم على شاكر. وإن تقتل تقتل ذا دم. وإن كنت تريد المال فسل تُعط منه ما شئت. فقال رسول الله ﷺ "أطلقوا ثمامة “ فانطلق إلى نخل قريب من المسجد. فاغتسل. ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلاَّ الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله١ ... “ الحديث.

وجه الدلالة من الحديث:

أن الحديث صريح الدلالة في جواز دخول المشرك المسجد فقد أدخل ثمامة المسجد وربط بسارية من سواريه، ورسول الله ﷺ ينظر إليه كلما جاء يصلي ويكلمه ثم أكرمه الله بالإسلام بعد ذلك.

ب ـ حديث أنس بن مالك ﵁ وفيه ـ بينما نحن جلوس مع النبي ﷺ في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم أيكم محمد والنبي ﷺ متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي ﷺ إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد على في نفسك فقال سل عما بدا لك٢.... “ الحديث.

وجه الدلالة من الحديث:

قال السبكي: الحديث يدل على جواز دخول الكافر المسجد إذا كانت له فيه حاجة٣.

Rujukan halaman ini: القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد، ص 406 (SanadKitab #12143, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.