Lewati ke konten

Kitab: Al-Qaulul Ahmad · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 414

  1. المبحث الرابع: في دخول المشرك المسجد.

الحرام لأن قول الله ﷿ ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ . نص صريح في منعهم لا يقبل التأويل ولأن ما ذكر من تأويل للآية تأويل باطل وغير صحيح.

ولأنه لم يرد عن النبي ﷺ أنه مكَّن مشركاً من دخول المسجد الحرام ولاعن الصحابة من بعده.

ولأن تطهير المسجد الحرام من الكافرين ومن أقذارهم واجب ولا يكون إلاَّ بمنعهم من قربانه أو دخوله.

أما بقية المساجد فيجوز للمشرك دخولها ولكن دخوله مقيد بإذن الإمام أو من يقوم مقامه ومقيد بعدم خرابها أو العبث بها أو توسيخها وذلك لصراحة الأدلة الدالة على ذلك كحديث ثمامة وحديث اليهوديين اللذين زنيا، وحديث وفد ثقيف وغيرها من الأحاديث ولا يتصور إدخالهم مسجد رسول الله ﷺ إلاَّ بإذنه أو بأمر منه.

ولأن دخولهم المساجد لسماع كلام الله أو مشاهدة أداء فروضه قد يكون سبباً في إسلامهم وهدايتهم.

Rujukan halaman ini: القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد، ص 414 (SanadKitab #12143, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.