Lewati ke konten

Kitab: Al-Mishbah al-Munir · Pengarang: الفيومي

Baca Juz 2, halaman 483

  1. [كتاب الفاء]
  2. [الفاء مع الواو وما يثلثهما]
  3. (ف وق) :

(ف وق) : فَوْقُ السَّهْمِ وِزَانُ قُفْلٍ مَوْضِعُ الْوَتَرِ وَالْجَمْعُ أَفْوَاقٌ مِثْلُ أَقْفَالٍ وَفُوقَاتٌ عَلَى لَفْظِ

⦗٤٨٤⦘ الْوَاحِدِ وَفَوِقَ السَّهْمُ فَوَقًا مِنْ بَابِ تَعِبَ انْكَسَرَ فُوقُهُ فَهُوَ أَفْوَقُ وَيُعَدَّى بِالْحَرَكَةِ فَيُقَالُ فُقْتُ السَّهْمَ فَوْقًا مِنْ بَابِ قَالَ فَانْفَاقَ كَسَرْتُهُ فَانْكَسَرَ وَفَوَّقْتُهُ تَفْوِيقًا جَعَلْتُ لَهُ فُوقًا وَإِذَا وَضَعْتَ السَّهْمَ فِي الْوَتَرِ لِتَرْمِيَ بِهِ قُلْتَ أَفَقْتُهُ إفَاقَةً قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ الْفُوقُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ فَيُقَالُ هُوَ الْفُوقُ وَهِيَ الْفُوقُ وَقَدْ يُؤَنَّثُ بِالْهَاءِ فَيُقَالُ فُوقَةٌ وَفَاقَ الرَّجُلُ أَصْحَابَهُ فَضَلَهُمْ وَرَجَحَهُمْ أَوْ غَلَبَهُمْ وَفَاقَتْ الْجَارِيَةُ بِالْجَمَالِ فَهِيَ فَائِقَةٌ.

وَالْفُوَاقُ بِالضَّمِّ مَا يَأْخُذُ الْإِنْسَانَ عِنْدَ النَّزْعِ يُقَالُ فَاقَ يَفُوقُ فَوَقًا مِنْ بَابِ طَلَبَ وَالْفُوَاقُ تَرْجِيعُ الشَّهْقَةِ الْغَالِبَةِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ يُقَالُ لِلَّذِي يُصِيبُهُ الْبُهْرُ فَاقَ يَفُوقُ فُوَاقًا وَالْفُوَاقُ بِضَمِّ الْفَاءِ وَفَتْحِهَا الزَّمَانُ الَّذِي بَيْنَ الْحَلْبَتَيْنِ.

وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ: فُوَاقُ النَّاقَةِ رُجُوعُ اللَّبَنِ فِي ضَرْعِهَا بَعْدَ الْحَلْبِ وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ إفَاقَةً رَجَعَ إلَيْهِ عَقْلُهُ وَأَفَاقَ السَّكْرَانُ إفَاقَةً وَالْأَصْلُ أَفَاقَ مِنْ سُكْرِهِ كَمَا يُقَالُ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ.

وَالْفَاقَةُ الْحَاجَةُ وَافْتَاقَ افْتِيَاقًا إذَا احْتَاجَ وَهُوَ ذُو فَاقَةٍ.

وَفَوْقُ ظَرْفُ مَكَان نَقِيضُ تَحْتُ وَزَيْدٌ فَوْقَ السَّطْحِ وَقَدْ اُسْتُعِيرَ لِلِاسْتِعْلَاءِ الْحُكْمِيِّ وَمَعْنَاهُ الزِّيَادَةُ وَالْفَضْلُ فَقِيلَ الْعَشَرَةُ فَوْقَ التِّسْعَةِ أَيْ تَعْلُو وَالْمَعْنَى تَزِيدُ عَلَيْهَا وَهَذَا فَوْقَ ذَاكَ أَيْ أَفْضَلُ وقَوْله تَعَالَى ﴿فَمَا فَوْقَهَا﴾ [البقرة: ٢٦] أَيْ فَمَا زَادَ عَلَيْهَا فِي الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ [النساء: ١١] أَيْ زَائِدَاتٍ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الْمُحَقِّقِينَ وَهُوَ أَنَّهَا غَيْرُ زَائِدَةٍ وَأَمَّا تَوْرِيثُ الْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ فَمُسْتَفَادٌ مِنْ السُّنَّةِ وَقِيلَ هُوَ مَفْهُومٌ أَيْضًا مِنْ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْأَوْلَادِ ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] فَالْوَاحِدَةُ تَأْخُذُ مَعَ الْأَخِ الثُّلُثَ وَلَا تَنْقُصُ عَنْهُ فَلَأَنْ لَا تَنْقُصَ عَنْهُ مَعَ الْأُخْتِ أَوْلَى فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ الثُّلُثُ بِهَذَا الِاسْتِدْلَالِ.

Rujukan halaman ini: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج 2، ص 483 (SanadKitab #12145, hlm. urut 2399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.