Lewati ke konten

Kitab: Al-Mishbah al-Munir · Pengarang: الفيومي

Baca Juz 2, halaman 624

  1. [كتاب النون]
  2. [النون مع الكاف وما يثلثهما]
  3. (ن ك ث)

(ن ك ث) : نَكَثَ الرَّجُلُ الْعَهْدَ نَكْثًا مِنْ بَابِ قَتَلَ نَقَضَهُ وَنَبَذَهُ فَانْتَكَثَ مِثْلُ نَقَضَهُ فَانْتَقَضَ وَنَكَثَ الْكِسَاءَ وَغَيْرَهُ نَقَضَهُ أَيْضًا.

وَالنِّكْثُ بِالْكَسْرِ مَا نُقِضَ لِيُغْزَلَ ثَانِيَةً وَالْجَمْعُ أَنْكَاثٌ مِثْلُ حِمْلٍ وَأَحْمَالٍ نَكَحَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ أَيْضًا يَنْكِحُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ نِكَاحًا.

وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَغَيْرُهُ يُطْلَقُ عَلَى الْوَطْءِ وَقَالَ ابْنُ الْقُوطِيَّةِ أَيْضًا نَكَحْتُهَا إذَا وَطِئْتَهَا أَوْ تَزَوَّجْتَهَا وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ حَلَلْتِ فَانْكِحِي بِهَمْزَةِ وَصْلٍ أَيْ فَتَزَوَّجِي وَامْرَأَةٌ نَاكِحٌ ذَاتُ زَوْجٍ وَاسْتَنْكَحَ بِمَعْنَى نَكَحَ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ إلَى آخَرَ فَيُقَالُ أَنْكَحْتُ الرَّجُلَ الْمَرْأَةَ يُقَالُ مَأْخُوذٌ مِنْ نَكَحَهُ الدَّوَاءُ إذَا خَامَرَهُ وَغَلَبَهُ أَوْ مِنْ تَنَاكَحَتْ الْأَشْجَارُ إذَا انْضَمَّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ أَوْ مِنْ نَكَحَ الْمَطَرُ الْأَرْضَ إذَا اخْتَلَطَ بِثَرَاهَا وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ النِّكَاحُ مَجَازًا فِي الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ جَمِيعًا لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا يَسْتَقِيمُ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ لَا فِيهِمَا وَلَا فِي أَحَدِهِمَا وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَا يُفْهَمُ الْعَقْدُ إلَّا بِقَرِينَةٍ نَحْوُ نَكَحَ فِي بَنِي فُلَانٍ وَلَا يُفْهَمُ الْوَطْءُ إلَّا بِقَرِينَةٍ نَحْوُ نَكَحَ زَوْجَتَهُ وَذَلِكَ مِنْ عَلَامَاتِ الْمَجَازِ وَإِنْ قِيلَ غَيْرُ مَأْخُوذٍ مِنْ شَيْءٍ فَيَتَرَجَّحُ الِاشْتِرَاكُ لِأَنَّهُ لَا يُفْهَمُ وَاحِدٌ مِنْ قِسْمَيْهِ إلَّا بِقَرِينَةٍ.

Rujukan halaman ini: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج 2، ص 624 (SanadKitab #12145, hlm. urut 3153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.