Lewati ke konten

Kitab: Muqaddimatun Nikah · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 302

  1. المبحث التاسع: الشهادة في النكاح

إذا كانت الدعوة لهذه الولائم عامة لجميع الناس تسمى (دعوة الجفلاء) .

وإذا كانت لمعينين تسمى (دعوة النقري) .

وهذه الولائم ليست واجبة، إلا وليمة العرس فقد وقع الخلاف فيها بين الفقهاء على قولين:

القول الأول: قَال أكثر أهل العلم: بأن وليمة العرس سنة مؤكدة، فهي مستحبة كغيرها من الولائم.

القول الثاني: إنها واجبة وهو مذهب الظاهرية والمالكية في رواية، وقول عند الشافعية. (١)

الأدلة:

استدل أصحاب القول الثاني بما جاء في الأحاديث ومنها:

١- في الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف: «أن النبي رأى عليه صفرة، فقال:"ما هذا يا عبد الرحمن"؟ قَال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال النبي ﷺ: "بارك الله لك أولم ولو بشاة" (٢) . وهذا أمر يدل على الوجوب.

٢- روى الإمام أحمد لما خطب علي فاطمة قَال النبي ﷺ: " لا بد للعرس

Rujukan halaman ini: مقدمات النكاح، ص 302 (SanadKitab #12152, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.