Lewati ke konten

Kitab: Muqaddimatun Nikah · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 305

  1. المبحث التاسع: الشهادة في النكاح

منها قوله ﷺ: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها" متفق عليه (١) ،

والمراد بالوليمة: وليمة العرس.

وفي رواية لمسلم: "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو غيره" (٢)

وقوله ﷺ: "شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها، ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله".

وفي رواية: "بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله" (٣) .

لو كان المدعو إلى الوليمة صائماً هل يلزم الحضور؟

الصيام لا يمنع من الحضور إلى الوليمة، لأن المقصود ليس الأكل وإنما المقصود التواصل والتآلف والتراحم، فحضور الصائم لا يتنافى مع الصوم، فإن كان الصيام واجباً يدعو لأهل الوليمة كما جاء في الحديث: "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب فإن كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً فليطعم".

وفي بعض الروايات: "إن شاء طعم وإن شاء ترك" (٤) .

Rujukan halaman ini: مقدمات النكاح، ص 305 (SanadKitab #12152, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.