Lewati ke konten

Kitab: Muqaddimatun Nikah · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 223

  1. المبحث الرابع: في الخطبة والخطبة

أما الشرط الأول: فيحرم خطبة ذات الزوج من غير خلاف.

وأما الشرط الثاني: فالمعتدة: هي التي فارقها زوجها بطلاق أو وفاة، وهي لا تخلو إما أن تكون:

١- معتدة من طلاق رجعي وهي ما تسمى الرجعية.

٢- معتدة من الوفاة أو طلاق الثلاث وتسمى البائن التي لا تحل للزوج.

أما الأولى: فهي محل اتفاق بين العلماء أنه لا يصح خطبتها تعريضاً أو تصريحاً لأنها في حكم الزوجات. (١)

وأما الثانية: فالتصريح بخطبتها لا يصح، وأما التعريض فيجوز. (٢)

ويجوز التعريض بهذه المرأة لورود النص في ذلك ومنه قوله تعالى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (٣) فالآية جاءت في المعتدة من الوفاة، ولكن لا يجوز العقد عليها لقوله تعالى في الآية: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (٤) .

ولحديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها ثلاثاً قَال لها النبي ﷺ: "فإذا حللت فآذنيني" (٥) .

Rujukan halaman ini: مقدمات النكاح، ص 223 (SanadKitab #12152, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.