Lewati ke konten

Kitab: Muqaddimatun Nikah · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 229

  1. المبحث الرابع: في الخطبة والخطبة

هل يشترط إذن المخطوبة في النظر إليها؟

محل خلاف على قولين:

الأول: الجمهور على أنه لا يشترط إذنها في النظر إليها حال الخطبة كما لا يشترط إعلامها، بل له ذلك في غفلتها فيجوز النظر بإذنها وبغير إذنها.

لما ورد في حديث جابر قَال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها.

ولأنه إن كان النظر مباحا لم يفتقر إلى إذن وإن كان محظورا لم يستبح بالإذن، ولأن النبي ﷺ أمر بالنظر وأطلق. (١)

الثاني: ويرى المالكية إذن المرأة أو إخبارها حال النظر إليها، مخافة أن ينظر منها حال التكشف إلى مالا يجوز كالعورة. (٢)

والصحيح والله أعلم مذهب الجمهور، وقول المالكية هذا ضعيف لما يأتي:

١- لأن النبي ﷺ قد أذن في ذلك مطلقاً ولم يشترط استئذانها.

٢- ولأن ذلك يخالف طبيعة المرأة، وربما تزينت.

٣- ولأن المرأة في الغالب تستحي من الإذن.

ومتى يكون النظر إلى المرأة المخطوبة؟

قولين لأهل العلم: (٣)

الأول: أن النظر إلى المرأة يكون قبل الخطبة بعد الرغبة الصادقة، قَال به الشافعية وعللوا ذلك:

مراعاة لشعور المرأة إذ ربما لا تعجبه فيتخلى عنها، وتتضرر المرأة بذلك.

Rujukan halaman ini: مقدمات النكاح، ص 229 (SanadKitab #12152, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.