Lewati ke konten

Kitab: Muqaddimatun Nikah · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 231

  1. المبحث الرابع: في الخطبة والخطبة

أباح الشارع الحكيم التعرف إلى المرأة بأحد الأسلوبين:

أولاً: النظر إلى المرأة وهذا ما سبق الكلام عنه آنفا.

ثانياً: أن يرسل من يثق به من النساء إلى هذه المرأة للنظر إليها وتخبره بصفتها وهذا كما روى أنس أنه ﷺ بعث أم سليم إلى امرأة وقال لها: "انظري إلى عرقوبها، وشمي معاطفها" وفي رواية: "وشمي عوارضها" (١) .

العوارض: هي الأسنان، والمعاطف ناحيتا العنق، والعرقوب: من الإنسان فوق العقب. (٢)

الشرط الثالث: من شروط صحة الخِطبة بالكسر:

أن لا تكون المرأة مخطوبة للغير:

فالرجل إذا تقدم لخِطبة المرأة فلا تخلو من ثلاث حالات:

الأولى: القبول والموافقة على الفور.

الثانية: الرفض والرد على الفور بمعنى عدم القبول.

الثالثة: أن يطلبوا منه المهلة والانتظار للمشاورة والتحري.

ولكل حالة من هذه الحالات الثلاث حكم خاص بها:

الحالة الأولى:

لا يجوز للمسلم في هذه الحالة أن يتقدم لخطبة المرأة، وهذا لأمرين اثنين:

١- قطع النّزاع والخصومة بين الناس، ودرء مفسدة العداوة والبغضاء بينهم.

Rujukan halaman ini: مقدمات النكاح، ص 231 (SanadKitab #12152, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.