Lewati ke konten

Kitab: Muqaddimatun Nikah · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 245

  1. المبحث الخامس: الإذن في النكاح

والظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبه قَال الأوزاعي والثوري ووافقهم أبو ثور أنه يشترط الاستئذان. (١)

استدل أصحاب هذا القول بمجموعة من الأدلة ومنها:

أولاً: حديث ابن عباس ﵄ السابق: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن» .

وحديث عائشة ﵂ السابق (٢) : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن".

فمعنى الحديث الأول أن للثيب أحقية في النكاح، وليس للبكر هذا الحق، وإنما الحق لوليها وكذلك الحديث الثاني فطلب الأمر من الثيب ولم يطلب الأمر من البكر، فالحديث فرق بين البكر والثيب، ولو كانت البكر كالثيب لما احتجنا إلى هذا التفريق. فدليل على أن الاستئذان مستحب وليس واجب.

ثانياً: واستدلوا بما يروى عن ابن عمر والقاسم وسالم، أنهم كانوا يزوجون الأبكار لا يستأمرونهن. (٣)

ثالثاً: قالوا إن البكر يغلب عليها الحياء ولا تعرف مصالح النكاح، ولا تفهم أثره، فيقوم الولي مقام البكر فهو أعرف بمصالح النكاح وفوائده ويعرف الرجال.

واستدل أصحاب القول الثاني:

١- بحديث ابن عباس وعائشة وغيرهما، حيث جاء فيهما: " والبكر تستأذن".

Rujukan halaman ini: مقدمات النكاح، ص 245 (SanadKitab #12152, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.