Lewati ke konten

Kitab: Muqaddimatun Nikah · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 247

  1. المبحث الخامس: الإذن في النكاح

السنن هذا حديث صحيح. (١)

فهذا دليل على استئذان المرأة وإن كانت بكراً.

٤- أن هذه المرأة بالغة عاقلة لها حق التصرف في أموالها من غير الإذن، لأنه إذا كان الأمر يخص نفسها فمن باب أولى أن تستأذن.

إذن البكر الصغيرة:

١- ذهب أكثر العلماء على أنه لا حاجة إلى إذن البكر الصغيرة يزوجها الولي من غير إذن وذلك لأنه لا أهلية لها، ولا تعرف مصالحها، فلا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن ومن يستوي سكوتها وسخطها، استدلالاً بحديث عائشة أن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت سبع.

٢- والظاهرية قالوا لا بد من الإذن، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة ولا خيار لها إذا بلغت، لأن النصوص ما فرقت بينهما. (٢)

٣- وقال الحنفية أنها إذا زوجت بغير الإذن فلها حق الخيار بعد البلوغ (٣) .

التعامل مع البكر المجنونة غير العاقلة:

القول في البكر المجنونة هو نفس القول في الثيب المجنونة:

- إن كان لا يرجى شفاؤها، وميئوس من شفاءها، فإنها تزوج بغير الإذن على ما هي عليه.

Rujukan halaman ini: مقدمات النكاح، ص 247 (SanadKitab #12152, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.