Lewati ke konten

Kitab: Muqaddimatun Nikah · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 251

  1. المبحث السادس: أركان عقد النكاح

وسواء كان صريحاً أو غير صريح.

فألفاظ الحقيقة عند الحنفية والمالكية كألفاظ الحقيقة عند غيرهم (زوجتك وأنكحتك) ، وأما الكناية فقسموها إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: ما أتفق على جواز عقد النكاح به وهو بكل لفظ دل على معناه إذا قرن بذكر الصداق أو قصد النكاح، كهذه الألفاظ الأربعة: (التمليك، والهبة، والصدقة، والجُعل) (١) لأن مثل هذه الألفاظ تفيد ملك العين، وملك العين يفيد ملك المنفعة.

إضافة إلى ورود لفظ الهبة في القرآن الكريم ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ (٢) .

وأجاب الجمهور بأن هذا اللفظ خاص بالنبي ﷺ بدليل قول الله: ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ كما ورد لفظ التمليك في السنة في حديث المرأة الواهبة نفسها، فجاء في بعض الروايات: «ملكتك بما معك من القرآن» (٣) ولعل هذا رواية بالمعنى من بعض الرواة. قَال في المغني: وأما الخبر فقد روي من طرق صحيحة والقصة واحدة والظاهر أن الراوي روى بالمعنى ظناً منه أن معناها واحد فلا تكون حجة، وأن كان النبي ﷺ جمع بين الألفاظ فلا حجة لهم فيه لأن النكاح انعقد بأحدها والباقي فضلة. (٤)

القسم الثاني: ما اتفق على أنه لا يجوز عقد النكاح به، وهذا هو لفظ

Rujukan halaman ini: مقدمات النكاح، ص 251 (SanadKitab #12152, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.