Lewati ke konten

Kitab: Muqaddimatun Nikah · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 261

  1. المبحث السابع: الولاية في النكاح

ج- ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (١) أسند الأمر فيها إلى النساء.

فقالوا: هذه الآيات وما شابهها دليل عدم اشتراط الولي لأن الخطاب وجه إليها وعلى هذا يجوز للمرأة أن تتولى الأمر بنفسها.

وأجاب الجمهور بأن الله ﷿ خاطب الأولياء في هذه الآيات وخاصة في مطلع كل آية خطاب للأولياء، ومما يؤيد ذلك ما جاء في قصة معقل ابن يسار ففي الحديث السابق (٢) قوله: (نزلت فيّ هذه الآية) الآن أفعل يارسول الله فزوجها إياه.

فإذا كانت هذه الآيات كذلك فأصبحت هذه النصوص دليلاً للجمهور على الحنفية.

أما من السنة:

فالأحاديث السابقة كما في حديث ابن عباس (٣) وحديث عائشة (٤) قوله ﷺ: "الثيب أحق بنفسها من وليها".

حديث الجارية السابق أيضاً التي قالت: «إن أبي زوجني وأنا كارهة فخيرها النبي ﷺ» (٥) .

فهذه الأحاديث دليل على أن المرأة تتولى أمر النكاح، وأجاب الجمهور

Rujukan halaman ini: مقدمات النكاح، ص 261 (SanadKitab #12152, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.