Lewati ke konten

Kitab: Muqaddimatun Nikah · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 266

  1. المبحث السابع: الولاية في النكاح

والحرص على مصلحة من تحت يده، وهو قول الشافعية والحنابلة. (١)

وفي رواية لأحمد: أن الابن لو اجتمع مع الجد فإن الابن يقدم على الجد.

- لأنه أولى بالميراث.

- وأقوى تعصباً.

وفي رواية ثالثة: أن الأخ لو اجتمع مع الجد فإنه مقدم على الجد.

- لأنه أقرب من الجد.

- ولأن الجد يدلى بالأب فجهته الأبوة، والأخ درجته البنوة بالنسبة لهذا الجد، والبنوة مقدم على الأبوة.

وفي رواية رابعة: أن الأخ لو اجتمع مع الجد فهما على حد سواء.

لاستوائهما في الميراث واستوائهما في القرابة. (٢)

والصحيح والله أعلم: هو تقديم الجد.

أ- لأن الجد هو الأصل وما سواه فرع، والأصل مقدم على الفرع.

ب- ثم إن من سواه يعتبر موهوباً له، فلن يقدم الموهوب على الواهب.

ج- والجد يلي هؤلاء في صغرهم لو عدم الأب.

ثالثاً: إذا عدم الأب والجد، فيرى أكثر أهل العلم أن الابن هو أولى الناس بولاية المرأة.

لأنه يعتبر أقرب الناس إلى هذه المرأة.

ولا يرى الشافعية الابن من الأولياء، فيقولون: لا ولاية للابن على أمه. (٣)

Rujukan halaman ini: مقدمات النكاح، ص 266 (SanadKitab #12152, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.