Lewati ke konten

Kitab: Muqaddimatun Nikah · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 274

  1. المبحث السابع: الولاية في النكاح

حق الزواج فكذلك الولي الفاسق له أن يلي عقد النكاح.

ثالثاً: إن الولاية سببها القرابة، وشرطها بعد النظر، واختيار المصلحة، وهذا يتوفر في الفاسق. (١)

هل يشترط في الولي أن يكون بصيراً؟

وما حكم ولاية الأعمى؟

لا يشترط أن يكون الولي بصيرا، لأن البصر ليس بشرط في ولاية التزويج فلا يشترط في الولاية البصر.

فقد ثبت أن شعيب ﵇ زوج ابنتيه لموسى ﵇ وهو ضرير.

ولأن أمور النكاح ومصالحه تعرف بالسماع والاستفاضة فلا يحتاج إلى نظر.

ولربما كان الضرير أعرف من كثير من المبصرين في مثل هذه الأمور. فيعطى من الحواس ما يعرف به الكثير من الأشياء، ولأن الأعمى من أهل الرواية والشهادة فكان من أهل الولاية كالبصير. (٢)

هل يشترط في الولي أن يكون متكلماً؟

وهل ولاية الأخرس صحيحة؟

إذا كانت إشارته مفهومة ويعرفها الطرف الآخر فتصح ولايته كسائر تصرفاته الأخرى. (٣)

Rujukan halaman ini: مقدمات النكاح، ص 274 (SanadKitab #12152, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.