Lewati ke konten

Kitab: Muqaddimatun Nikah · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 294

  1. المبحث التاسع: الشهادة في النكاح

المبحث التاسع: الشهادة في النكاح

تعريف الشهادة:

هي الإخبار بما شاهده وشهده، والشاهد هو الحاضر، والمشاهدة هي المعاينة بمعنى الخبر القاطع، والشهادة لا تخلو بأن تكون بمعنى التحمل أو الأداء. (١)

هل الشهادة شرط في عقد النكاح؟

خلاف بين أهل العلم على قولين:

القول الأول: يرى الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، أن الشهادة شرط، ومن غير الشهود النكاح باطل غير صحيح. (٢)

واستدلوا على ذلك بمجموعة من الأدلة:

أ- نظراً لمكانة عقد النكاح، وعظم هذا العقد وما يترتب عليه من المصالح والفوائد كان لزاما من اشتراط الشهادة في عقد النكاح، ومن مصالح النكاح كما هو معروف: الإرث، والنسب، والمصاهرة، والمحرمية وما أشبه ذلك.

ب- في الإشهاد على عقد النكاح منعاً للتجاحد بين المتعاقدين، وبعداً لسوء الظن بينهما، وحفاظاً على حق الولد بينهما.

ج- في الشهادة على النكاح تفريق بين الحلال والحرام، فالحلال يبين

Rujukan halaman ini: مقدمات النكاح، ص 294 (SanadKitab #12152, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.