الله عليه وسلم ـ كان يفعل ذلك أحيانا.
ولما ذكر ابن القيم ﵀ اختلاف حديث أبي قتادة مع حديث أبي سعيد قَال: فيمكن أن يقال إن هذا١ أكثر فعله وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث أبي سعيد.٢
وأما العصر فكما قَال ابن القيم ﵀ ٣: أنها على النصف من قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت. والله أعلم.