Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qadha' fish Shiyam · Pengarang: عواض العمري

Baca halaman 231

  1. الفصل الأول: قضاء الناسي والتعتمد زمن أنزل بدون جماع
  2. المبحث الثاني: القضاء من أنزل بدون جماع

مقدمات الشهوة، وأن المضمضمة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، وإن كان معها نزوله أفطر، فدل على أن القبلة مثلها (١) .

أما إذا لم ينْزل فلا يفسد صومه بذلك لحديث عائشة ﵂ قالت: «كان النبي ﷺ يقّبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه» (٢)

والاستمناء باليد يوجب القضاء عند الشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) . لأنه إنزال عن مباشرة فهو كالقبلة في إثارة الشهوة (٥) أما إذا قبّل فأمذى، أو كرّر النظر فأنزل فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: أن من قبّل فأمذى، أو كررّ النظر فأنزل، فعليه القضاء، لأنه قد أفسد صومه، وبه قال مالك (٦) ، وأحمد (٧) ، وعطاء، والحسن البصري، والحسن بن صالح (٨) .

القول الثاني: لا قضاء عليه وصومه صحيح. وبه قال أبو حنيفة (٩) ، والشافعي (١٠) وجابر بن زيد، وسفيان الثوري، وأبو ثور (١١) .

Rujukan halaman ini: أحكام القضاء في الصيام، ص 231 (SanadKitab #12178, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.