Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qadha' fish Shiyam · Pengarang: عواض العمري

Baca halaman 237

  1. الفصل الأول: قضاء الناسي والتعتمد زمن أنزل بدون جماع
  2. المبحث الثالث: قضاء المجامع نسيانا أو عمدا
  3. المطلب الأول: قضاء من جامع ناسيا

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يستفسر من الرجل هل كان جماعه عن عمد أو نسيان، ولو افترق الحال لسأل واستفصل (١) .

قال ابن حجر: والجواب أنه قد تبين حاله بقوله «هلكت» و «احترقت» (٢) فدل على أنه كان عامدا ًعارفاً بالتحريم (٣) .

الراجح:

أرى أن الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو أن الصائم إذا جامع ناسياً لصومه فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة لعموم حديث أبي هريرة المستدل به.

قال ابن قدامة: ونقل أحمد بن القاسم عنه - أي الإمام أحمد - كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره.

قال أبو الخطاب: هذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان (٤)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره (وذكر الأقوال الثلاثة المتقدمة حسب ترتيبها) ثم قال: والأول أظهر، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظوراً مخطئاً أو ناسياً لم

Rujukan halaman ini: أحكام القضاء في الصيام، ص 237 (SanadKitab #12178, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.