Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qadha' fish Shiyam · Pengarang: عواض العمري

Baca halaman 238

  1. الفصل الأول: قضاء الناسي والتعتمد زمن أنزل بدون جماع
  2. المبحث الثالث: قضاء المجامع نسيانا أو عمدا
  3. المطلب الثاني: قضاء من جامع متعمدا

المطلب الثاني: قضاء من جامع متعمداً

الجمهور من الفقهاء على أن من جامع في الفرج في نهار شهر رمضان بلا عذر، أنزل أو لم ينْزل، أنه يفسد صومه إذا كان عامداً، ويجب عليه القضاء (١) .

لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ أمر الذي واقع أهله في رمضان بقضائه فقال: "صم يوماً مكانه" (٢) .

وقال الأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي: إن كفّر بالصوم لا يجب عليه

Rujukan halaman ini: أحكام القضاء في الصيام، ص 238 (SanadKitab #12178, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.