الجمهور من الفقهاء - الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) - على أن من نوى الصيام من الليل ثم نام نهاره أجمع أن صومه صحيح.
لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية، ولأنه متى نُبِّه انتبه.
وذهب أبو سعيد الاصطخري وأبو الطيب بن سلمة وحكاه البندنيجي عن ابن سريج - من الشافعية -: إلى أن من نام جميع النهار لم يصح صومه قياساً على المغمى عليه (٥) ، وأجمعوا (٦) على أنه لو استيقظ لحظة من النهار ونام باقيه صح صومه (٧) .
Rujukan halaman ini:أحكام القضاء في الصيام، ص 252 (SanadKitab #12178, hlm. urut 41)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.