ابن عبد الله (١) ، وسفيان الثوري (٢) ، والشافعي (٣) ، وأحمد (٤) ، وإسحاق (٥) .
الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (٦) .
فيجب حفظ المؤدى لكونه قربة، فإن التحرز عن إبطال العمل واجب، فإذا أفطر وجب قضاؤه تفادياً عن الإبطال.
(٧)
وأجاب ابن عبد البر عن وجه الدلالة من الآية بقوله: الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله.
وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر. (٨) .
ثانياً: حديث عائشة ﵂ قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله ﷺ فبدرتني إليه حفصه وكانت ابنة أبيها فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين