Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qadha' fish Shiyam · Pengarang: عواض العمري

Baca halaman 272

  1. الفصل الثالث: القضاء عن الميت وصوم التطوع
  2. المبحث الثاني: القضاء في التطوع

ثالثاً: القياس على الحج والعمرة النفلين حيث يجب قضاؤهما إذا أفسدا (١) .

والجواب أن سائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام في أنها لا تلزم بالشروع، ولا يجب قضاؤها إذا خرج منها إلاّ الحج والعمرة فإنهما يخالفان سائر العبادات في هذا لتأكد إحرامهما، ولا يخرج منهما بإفسادهما (٢) .

واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

أولاً: حديث عائشة ﵂ قالت: "دخل علّي النبي ﷺ ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذاً صائم. ثم أتانا يوماً آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائماً. فأكل". (٣)

ورواه النسائي بلفظ آخر وفيه: "إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها" (٤)

ثانياً: حديث أم هانئ قالت: «كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: أحكام القضاء في الصيام، ص 272 (SanadKitab #12178, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.