كل ذي حق حقه، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال له النبي ﷺ: صدق سلمان" (١) .
قال ابن حجر: فيه جواز الفطر من صوم التطوع وهو قول الجمهور ولم يجعلوا عليه قضاء إلاّ أنه يستحب له ذلك. (٢)
رابعاً: حديث أبي سعيد الخدري قال:"صنعت لرسول الله ﷺ طعاماً فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله ﷺ دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له: أفطر وصم مكانه يوماً إن شئت". (٣)
قال ابن حجر: إسناده حسن. (٤)
خامساً: عن ابن مسعود ﵁ قال: إذا أصبحت وأنت تنوي الصيام فأنت بأحد النظرين، إن شئت صمت، وإن شئت أفطرت. (٥)
قال النووي: رواه البيهقي بإسناد صحيح. (٦)
سادساً: عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس ﵁ لا يرى