Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Lams fith Thaharah · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 215

  1. التمهيد

أما قوله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ١. وقريء: ﴿أو لمستم النساء﴾ ٢. فاختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين:

أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع.

الثاني: أن المراد بذلك: كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان.

قال ابن جرير: "وأولى القولين بالصواب قول من قال عنى الله بقوله: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر٣ عن رسول الله ﷺ: "أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ" ٤.

وفسره بذلك حبر الأمة ابن عباس ﵄ الذي علمه الله تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة رسوله ﷺ وتفسيره أولى من تفسير غيره لتلك المزية٥.

Rujukan halaman ini: أحكام اللمس في الطهارة، ص 215 (SanadKitab #12179, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.