Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Lams fith Thaharah · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 232

  1. الفصل الأول: في لمس العورة
  2. المبحث الأول: في لمس الفرج
  3. المطلب الثاني: في لمس الرجل فرج غيره

٢-أن مس ذكر غيره معصية، وأدعى إلى الشهوة، وخروج الخارج، وحاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر نفسه، فإذا انتقض بمس ذكر نفسه فمس ذكر غيره أولى وهذا تنبيه يقدم على الدليل١.

٣-ولأن من مس فرج غيره أغلظ من مس فرجه لما يتعلق به من هتك حرمة الغير فكان بالنقض أحق٢.

واستدل أصحاب القول الثاني بالآتي:

أنه لا نص فيه، والأخبار إنما وردت في ذكر نفسه، فيقتصر عليه٣.

واعترض على هذا الاستدلال:

أن ادعاء أنه لا نص فيه غير صحيح فقد ورد في بعض ألفاظ حديث بسرة كما سبق قوله ﷺ: "من مس الذكر فليتوضأ".

والراجح في المسألة:

هو كما تقدم في المسألة السابقة أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقاً سواء مس بشهوة أو بغير شهوة، وإذا مس بشهوة فالقول بالوجوب قوي جداً وهو الأحوط فإذا كان هذا في مس ذكره ففي مس ذكر غيره من باب أولى، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: أحكام اللمس في الطهارة، ص 232 (SanadKitab #12179, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.