المطلب الثاني
في لمس الأنثيين والألية والعانة
عامة أهل العلم يرون أن الوضوء لا ينتقض بلمس الأنثيين والألية والعانة١.
وروى عن عروة أن الوضوء ينتقض بلمسها، وقال الزهري: "أحب إليَّ أن يتوضأ"، وقال عكرمة: "من مس ما بين الفرجين فليتوضأ"٢.
استدل عامة أهل العلم بما يأتي:
١-أنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه٣.
٢-ولأنها مواضع من البدن لا لذة في مسها فأشبهت سائر الأعضاء٤.
واستدل من رأى انتقاض الوضوء بلمسها:
بما روي عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول "من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه٥ فليتوضأ"٦