Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Lams fith Thaharah · Pengarang: عبد الله السهلي

Baca halaman 241

  1. الفصل الأول: في لمس العورة
  2. المبحث الثاني: في لمس غير الفرج من العورة
  3. المطلب الثاني: في لمس الأنثيين والألية والعانة

المطلب الثاني

في لمس الأنثيين والألية والعانة

عامة أهل العلم يرون أن الوضوء لا ينتقض بلمس الأنثيين والألية والعانة١.

وروى عن عروة أن الوضوء ينتقض بلمسها، وقال الزهري: "أحب إليَّ أن يتوضأ"، وقال عكرمة: "من مس ما بين الفرجين فليتوضأ"٢.

استدل عامة أهل العلم بما يأتي:

١-أنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه٣.

٢-ولأنها مواضع من البدن لا لذة في مسها فأشبهت سائر الأعضاء٤.

واستدل من رأى انتقاض الوضوء بلمسها:

بما روي عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول "من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه٥ فليتوضأ"٦

Rujukan halaman ini: أحكام اللمس في الطهارة، ص 241 (SanadKitab #12179, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.