Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 10, halaman 379

  1. [الكتاب الخامس عشر] كتاب الوكالة
  2. [الباب الأول] باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك

[الكتاب الخامس عشر] كتاب الوكالة

[الباب الأول] باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك

١/ ٢٣٤١ - (قَالَ أبُو رَافِعٍ: [استَسْلَفَ] (¬١) النبيُّ ﷺ بَكْرًا، فَجاءَتْ إبِلُ الصدَقَةِ فأمَرَنِي أنْ أقْضِيَ الرجُلَ بَكْرَهُ) (¬٢). [صحيح]

٢/ ٢٣٤٢ - (وَقَالَ ابْنُ أبِي أوْفَى: أتَيْتُ النَّبِيّ ﷺ بصَدَقَةِ مالِ أبي، فَقالَ: "اللَّهُم صَلّ على آل أبي أوْفَى") (¬٣). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 10، ص 379 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.