[الكتاب الخامس عشر] كتاب الوكالة
[الباب الأول] باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك
١/ ٢٣٤١ - (قَالَ أبُو رَافِعٍ: [استَسْلَفَ] (¬١) النبيُّ ﷺ بَكْرًا، فَجاءَتْ إبِلُ الصدَقَةِ فأمَرَنِي أنْ أقْضِيَ الرجُلَ بَكْرَهُ) (¬٢). [صحيح]
٢/ ٢٣٤٢ - (وَقَالَ ابْنُ أبِي أوْفَى: أتَيْتُ النَّبِيّ ﷺ بصَدَقَةِ مالِ أبي، فَقالَ: "اللَّهُم صَلّ على آل أبي أوْفَى") (¬٣). [صحيح]