Lewati ke konten

Kitab: At-Tanwir Syarh al-Jami' ash-Shaghir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 518

  1. حرف الألف
  2. فصل في المحلى بضم الميم فمهملة وتشديد اللام من الحلية والمراد به المعرف (باللام) كأنها حلية وضعت عليه

٣٠٩٤ - "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها". مالك (حم م ٤) عن ابن عباس (صح).

(الأيم) هي في الأصل من لا زوج لها قيل والمراد هنا الثيب بدليل عطف البكر عليها. (أحق بنفسها من وليها) في الرغبة والزهد في الزوج وفي اختيارها له لا في العقد فإن مباشرته لوليها لخبر: "لا نكاح إلا بولي ونية بأحق أن لوليها حقا لكن حقها آكد. (والبكر) البالغ. (تستأذن في نفسها) أي يطلب منها الإذن بأن تنكح يستأذنها وليها. (وإذنها صماتها) بالضم سكوتها قيل: أفاد الحديث أن ولي البكر أولى بها من نفسها؛ لأن الشيء إذا قيد بأخص أوصافه دل على أن ما عداه بخلافه فقوله "أحق بنفسها" جمع نصاً ودلالة والعمل بالدلالة واجب كوجوبه بالنص، وإنما شرع للولي استئذانها تطييبًا لنفسها لا وجوباً عند الشافعية بدليل جعل صماتها إذنها والصمت ليس بإذن إنما جعل بمنزلة الإذن لأنها قد تستحي أن تفصح. مالك (حم م ٤) (١) عن ابن عباس) ورواه الشافعي ولم يخرجه البخاري.

٣٠٩٥ - "الأيمن فالأيمن". مالك (حم ق٤) عن أنس (صح).

(الأيمن فالأيمن) سببه أنه أتي ﷺ بلبن فشرب منه وأبو بكر عن يساره وأعرابي عن يمينه فأعطى الأعرابي ثم ذكره فهما منصوبان بمحذوف أي قدموا أو ابدؤوا وروي رفعه أي الأيمن حقه ورجحه العيني لأن في بعض رواته "الأيمنون فالأيمنون" وكرر لفظ الأيمن للتأكيد إشارة إلى ندب البداءة بالأيمن بل قال ابن حجر: لا يجوز مناولة غير الأيمن إلا بإذنه ولا ينافيه خبر القسامة وقوله: "كبر كبر" ولا قوله في حديث أبي يعلى: "كان إذا سعى قال: ابدؤوا

Rujukan halaman ini: التنوير شرح الجامع الصغير، ج 4، ص 518 (SanadKitab #122096, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.