(بحسب أصحابي القتل) صدره عن راويه أن رسول الله ﷺ قال: "تكون فتن يكون فيها ويكون" قلنا: إن أدركنا ذلك هلكنا فقال: "بحسب ... " إلخ. قال ابن جرير: يعني يكفي القتل المخطئ منهم في قتاله في الفتنة إن قتل فيها عن العقاب في الآخرة على قتاله من قاتل أهل الحق إن كان قاتل مخطئاً عن اجتهاد وتأويل، أما من قاتل مع علمه بالخطأ وقَتل مُصِرّا فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ولا يناقضه خبر من فعل معصية فأقيم عليه الحد فهو كفارته لأن قتل أهل الحق له كفارة عنه قتاله لهم وأما إصراره على معصية ربه في مدافعته أهل الحق عن حقهم وإقامته على العزم للعود لمثله فأمره إلى الله فقتله على قتاله الذي أخبر المصطفى ﷺ أنه عقوبة ذنبه، إلى هنا كلامه. (حم طب) (١) عن سعيد بن زيد) قال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد رجال أحدها ثقات.
Kitab: At-Tanwir Syarh al-Jami' ash-Shaghir · Pengarang: الصنعاني
Baca Juz 4, halaman 536
Rujukan halaman ini: التنوير شرح الجامع الصغير، ج 4، ص 536 (SanadKitab #122096, hlm. urut 2378)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.