Lewati ke konten

Kitab: At-Tanwir Syarh al-Jami' ash-Shaghir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 472

  1. حرف الخاء المعجمة
  2. الخاء مع الذال المعجمة

وهو من رواته الأكثر وفي الفائق (١) أن المراد قطعة ممسكة أي خلقة مسكت بالأيدي كثيرا كأنه أراد أن لا يستعمل الجديد.

(فتطهري بها) أي تنقي بها أثر الدم من الحيض ونحوه بأن تجعله في نحو صوفة وتدخله فرجها وفي الحديث حذف بينته رواية مسلم بلفظ: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتتطهر فتحسن الطهور ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة"، قال المصنف: وبه سقط السؤال، كيف يكون أخذ الفرصة بياناً للاغتسال. (ق ن) (٢) عن عائشة) ورواه الطيالسي وأبو يعلى والحلواني.

٣٨٨٤ - "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، ويكفي بنيك". (ق د ن هـ) عن عائشة (صح).

(خذي) يا هند زوجة أبي سفيان أم معاوية (٣)؛ لأنها اشتكت أن زوجها أبو سفيان شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. (من ماله بالمعروف) أي من غير تقتير ولا إسراف قال القرطبي: إن الأمر للإباحة، وإنها وإن كانت مطلقة لفظا فهي مقيدة معنى كأنه قال: إن صح ما ذكرتي فخذي: (ما يكفيك، ويكفي بنيك) لأنها الكافلة لهم وأحالها على العرف؛ لأنه ليس فيه تحديد شرعي، والباء في: "بالمعروف" يجوز تعلقها بخذي ويكفيك.

واعلم: أن هذا إفتاء منه ﷺ لا حكم لها لعدم استيفاء شروطه قال العلائي: إذا صدر منه ﷺ قول حمل على أغلب تعريفاته وهو الإفتاء ما لم يقم دليل على خلافه وفيه أن نفقة الزوجة والأبناء على الآباء لا الأمهات وأن القول للزوجة في النفقة وأن نفقتها تقدر بالكفاية وأن للأم طلب ذلك عند الحاكم وأن لها

Rujukan halaman ini: التنوير شرح الجامع الصغير، ج 5، ص 472 (SanadKitab #122096, hlm. urut 2916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.