Lewati ke konten

Kitab: At-Tanwir Syarh al-Jami' ash-Shaghir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 36

  1. حرف الصاد

على جواز العدول إلى المفضول مع إمكان الأفضل. (فر (١) عن ابن عمر) فيه بقية بن الوليد وتقدم الكلام فيه.

٥٠٧٦ - "صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى أهله أو يموت. (خط) عن عمر".

(صلاة المسافر ركعتان) لغير الثلاثية لما علم من أنه لا تخفيف فيها والحديث ظاهر في وجوب القصر كما هو الحق وقررناه في حواشي ضوء النهار، ثم رجحنا أخرى في رسالة أن المسافر مخير بين التمام والقصر لأدلة سرد ألفاظها هناك. (حتى يؤوب) أي يرجع. (إلى أهله أو يموت) فيه مأخذ لمن قال: إنه يقصر في سفره ولو طالت إقامته في أي محل. (خط (٢) عن عمر) وفيه بقية وخالد بن عثمان العثماني، قال الذهبي: قال ابن حبان: بطل الاحتجاج به وقد عزاه في الفردوس إلى النسائي.

٥٠٧٧ - "صلاة المسافر بمنىً وغيرها ركعتان. أبو أمية الطرسوسي في مسنده عن ابن عمر (صح) ".

(صلاة المسافر بمنىً وغيرها ركعتان) كأنه لدفع من يتوهم أن إتمام الصلاة في الأماكن الشريفة أفضل لأنها زيادة عمل في محل فضل وقد أتم عثمان في منى واعترض على ذلك وذكرت له أعذاراً شمل عليها الهدي النبوي. (أبو أمية الطرسوسي (٣) في مسنده عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته.

٥٠٧٨ - "صلاة المغرب وتر النهار. (ش) عن ابن عمر (ح) ".

Rujukan halaman ini: التنوير شرح الجامع الصغير، ج 7، ص 36 (SanadKitab #122096, hlm. urut 3660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.