Lewati ke konten

Kitab: At-Tanwir Syarh al-Jami' ash-Shaghir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 8, halaman 56

  1. حرف القاف
  2. فائدة شريفة

والجمعة (فمن شاء أجزاه) أي حضور صلاة العيد. (من الجمعة) أي من حضورها (وإنا مجمعون إن شاء الله تعالى) ظاهر عموم من أنها تعمه ﷺ وتعم كل حاضر وقوله: وإنا مجمعون إنه اختيار منه ﷺ لأحد الأمرين الجائزين فالقول أنها تسقط عن غير الإِمام وثلاثة معه ليس مما يدل عليه الحديث. (د هـ ك عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح غريب، قال ابن حجر: فيه بقية، (هـ (١) عن ابن عباس وعن ابن عمر) قال ابن حجر: ورواية ابن ماجة عن ابن عباس بدل أبي هريرة وهم نبه هو عليه وتخريجه من حديث ابن عمر سنده ضعيف.

٦٠٨٦ - "قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم من كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنقع وليس علي العوامل شيء، وفي خمس وعشرين من الإبل خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين فإذا كانت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدق؛ ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف

Rujukan halaman ini: التنوير شرح الجامع الصغير، ج 8، ص 56 (SanadKitab #122096, hlm. urut 4285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.